siassa
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى طلبة العلوم السياسة، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم (LMD)
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
إلى جميع طلبة االسنة الثالثة بتخصصيها، قد تم فتح منتديات فرعية خاصة بكل تخصص لذا نطلب منكم المشاركة فيها لإثراء المنتدى.
بمناسبة عيد الفطر المبارك والمصادف للدخول الجامعي 2010-2011 ، يسرني أن أتقدم إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أعضاء المنتدى بأحر التهاني وأطيب التمنيات راجيا من الله العلي القدير أن يرزقنا الأمن والرقي والرفاهية وأن يديم علينا موفور الصحة والسعـــادة والهنـــاء.

 

 مدخل للقانون الدستوري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
Admin



عدد الرسائل : 86
العمر : 54
العمل/الترفيه : أستاذ تعليم ابتدائي\ طالب\ كل ما له صلة بالثقافة والعلم
المسار : السنة الثانية ماستر علوم سياسية تخصص (إدارة وتسيير الجماعات المحلية)
رقم العضوية : 01
السٌّمعَة : 0
نقاط : 5858
تاريخ التسجيل : 03/05/2008

مدخل للقانون الدستوري Empty
مُساهمةموضوع: مدخل للقانون الدستوري   مدخل للقانون الدستوري Emptyالجمعة أغسطس 22, 2008 10:32 pm


تعريف القانون الدستوري :
القانون : مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم الروابط في المجتمع و تتكفل الدولة بحمايتها مع اقترانها بالجزاء عند مخالفته .
مثال : قاعدة أخلاقية : تنظم الأسرة مثال في بريطانيا عندما يوجد شيء و يرجعه إلى صاحبه تدفع تعويض عن عدم منفعته من الشيء .
قاعدة قانونية : تنظم المجتمعات طوال غيابه .
احترام القاعدة الأخلاقية يساعد على تطبيق القاعدة القانونية .
التعريف اللغوي للدستور : يعني الأساس أو البنية أو الرئيسية التي ارتكزت عليها دولته في نشأتها فالأخذ بهذا التعريف يوسع المفهوم لأن بعض المواضيع في القانون الدستوري ليست لها علاقة بالدستور .
مثال : في بريطانيا ينص الدستور على قانون الجنسية ضمن الدستور مع أن قانون الجنسية قانون غير دستوري .
المفهوم الشكلي (الرسمي ) = الوثيقة = العبرة بالوثيقة = و هو كل ما هو مكتوب .
أشكال الدساتير :
الدساتير مرنة : هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية أي بواسطة السلطة التشريعية و أبرز مثال هو الدستور البريطاني.
الدساتير الجامدة : و هي التي يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك التي تم بها تعديل القوانين العادية مثال ذلك دستور أستراليا الفيدرالي الذي يتطلب موافقة أغلبية مواطني أغلبية الولايات بالإضافة إلى أغلبية الأصوات على المستوى الفيدرالي.
دستور غير مكتوب ( عرفي ) و هو ما تعارف عليه .


عيوب المعيار الشكلي :
1- لا ينطبق إلا على المكتوب
2- يوجد بعض المسائل الغير الدستورية ( العرفية )ضمن الدستور مثل : إدخال أستراليا قانون الجمارك في الدستور.
3- اختلاف النظام السياسي ( الدستور التونسي يختلف عن الدستور المغربي ... ) النظام السياسي يختلف .
المعيار الموضوعي : يعرف الدستور على كل ما هو منطلق بموضوع الدستور سواء نص عليه أم لا .
موضوع الدستور هو : شكل الدولة – نظام الدولة – ممارسة السلطة و التداول عليها و العلاقة بين السلطات ( التشريعية و التنفيذية )
القانون الدستوري : هو مجموعة القواعد القانونية الخاصة بنظام الحكم في مجتمع سياسي في وقت معين في بلد معين .
موقع القانون الدستوري من فروع القانون الأخرى .
أقسام القانون :
أ‌- قانون عام : هو القانون الذي ينظم العلاقة بين الدول او فيما بعضها البعض أو بين الدولة و أحد المواطنين لتحقيق مصلحة عامة أي عدم التساوي ، كما تظهر الدولة كطرف قوي بينما المواطن ضعيف .
ب‌- قانون الخاص :بين دولة و أخرى أو بين الدولة ( على أنها شخص ) مع احد المواطنين أي شخص و شخص و لهم نفس الحقوق و الواجبات و يكون هناك تساوي لتحقيق المصلحة الخاصة كما أن الدولة تظهر كطرف ضعيف .
أقسام القانون العام :
قانون عام داخلي : هو الذي ينظم شؤون الدولة في الداخل أي القوانين الداخلية .
قانون عام خارجي : ( القانون الدولي العام ) : بين الدول ( الخارج ) المعاهدات و الاتفاقيات و كذلك المبادلات التجارية ينظم شؤون الدولة في الخارج .
فروع القانون :
فروع القانون العام : دولي عام – دستوري – جنائي ( إداري ) – مالي – إداري .
فروع القانون الخاص : دولي خاص – تجاري – مدني .
علاقة القانون الدستوري بفروع القوانين الأخرى :
1/ علاقة القانون الدستوري بالقانون الدولي العام : يشترك القانونين في عدة مواضيع و خاصة الدولة و السيادة و المسؤولية الدولية .
أي الدولة القانون الدولي العام = خارج الدولة
القانون الدستوري = داخل الدولة وهما معا يشتركان في الدولة .
السيادة :نقول سيادة الدولة الداخلية و سيادة الدولة الخارجية
المسؤولية الدولية:
بعض الدساتير أنشأت عن طريق المعاهدات مثل دستور 1781 في ألمانيا نشا عن طرق معاهدة.
الدساتير تنص على من يملك الحق في تمثيل الدولة ( الرئيس هو ممثل الدولة في الخارج و هو رئيس الجهاز التنفيذي داخل الدولة ).
مثال: إعلان الحروب : إبرام الاتفاقيات منصوص عليه في القانونين ( الدولي العام و الدستوري )
القانون الدولي العام : يهتم بالأمور الخارجية للدولة مثل الاتفاقيات الدولية و المعاهدات و سياسة الدولة في المجال الخارجي ( تبقى حرة في مجالها الخارجي ).
القانون الدستوري :يهتم بالأمور الداخلية ( أو بالنشاط السياسي في الدولة ) .
العلاقة بينهما : أن القانون الدستوري هو الذي يبين من يمثل الجزائر في الخارج و يبين من يصادق على الاتفاقية أي هناك قوانين لا يصادق عليها البرلمان لا تدخل في حيز التطبيق و لكن يبقى على جانب . مثل : قانون الميزانية لسنة 2007 عندما كان رئيس الجمهورية صريفا لم ينفذ بل بقي جانبا .
2/ علاقة القانون الدستوري بالقانون الإداري :
- القانون الإداري : يهتم بالنشاط الإداري للدولة أي العلاقة بين الإدارات مثل إدارة الجمارك و إدارة الضرائب .
- علاقته بالقانون الدستوري : القانون الدستوري هو الذي وضع المبادئ العامة ( لا يفصل ) و ترك الذي يتفرع في التفصيلات هو القانون الإداري ( يفصل ).
( السلطة التنفيذية = تنفذ القوانين عن طريق الإداري ).
- علاقة القانون الدستوري بالقانون الجبائي آو المالي أو الضريبي: القانون الجبائي ( مالي – الضريبي ) يهتم بمالية أو ميزانية الدولة ( الأموال العامة ) كما يهتم بالمصروفات .
- علاقته بالقانون الدستوري : القانون الدستوري قال بان البرلمان هو المختص بغرض الضرائب مع الرقابة عن طريق قوانين و هو الدستور ، أي أن البرلمان يقول من هي الهيئة المختصة التي تقوم بصرف الأموال العامة ن القانون الدستوري يقول ما هي شروط تحديد الميزانية المالية آو كيف يتم صرف أموال العامة .
3/ علاقة القانون الدستوري بالقانون الجنائي :
القانون الجنائي و هو من يحدد الجناية تم العقوبة ( الجريمة أو المخالفة و العقوبة )
علاقته بالقانون الدستوري : هناك نصوص قانونية غير مفصلة موضوعة من طرف البرلمان لكن الذي يطبق هو القضاء ( المحاكمة ) .
السلطة التنفيذية ( الشرطة تقوم بمحضر ) كل هذا يمثل الدستور تم يقدم إلى القضاء إي إلى القاضي لأنه مكلف بتطبيق العقوبة المقررة أي أن القاضي يفصل في القضية بناءا على النصوص القانونية الموضوعة من طرف البرلمان ( السلطة التشريعية ).
القانون الدستوري يحدد المبادئ العامة ( بدون تفصيل ) لكن التفصيل يبقى للجهات المعنية ( القضاء ).
مثال : نص دستوري يقول " لا جريمة لا إدانة إلا بنص ".
4/ طريقة وضع الدستور : جمعية تأسيسية هدفها وضع الدستور و تكون مستقلة عن جميع المؤسسات السياسية لديها وقت محدد لما تنتهي من وضع الدستور تنحل هذه الجمعية .
5/ أساليب وضع الدستور :
ابتداء لا تثير الدساتير العرفية غير المكتوبة أية مشكلة بالنسبة لأسلوب نشأتها حيث تولد وتنمو نتيجة العادة والتقاليد واحترام الأفراد والجماعات والمؤسسات لها والاستجابة إلى سموها ، ومن ثم فإن نشأة الدساتير العرفية عن طريق العرف لا يثير أية إشكالات عن نشأتها وإنما ما سوف نبحثه هنا هو أساليب نشأة الدساتير المكتوبة .
فالدستور – كقاعدة عامة – ينشأ عن طريق السلطة التي تملك وضعه وهو ما اصطلح على تسميتها بالسلطة التأسيسية وهى بدورها تتوقف على طبيعة النظام السياسي ونوع الحكم الذي توجد في إطاره ، أي أن السلطة التأسيسية تتوقف على نظام الحكم القائم في المجتمع ومن ثم فإن الدساتير تختلف من حيث نشأتها تبعاً لاختلاف نظام الحكم وفيما يقرره النظام بشأن تحديد وتعيين السلطة التأسيسية فيه وأكثر من ذلك فإنه على فرض تماثل نوعين أو أكثر من أنظمة الحكم بشأن تحديد السلطة التأسيسية فإن الدساتير يمكن أن تختلف من حيث نشأتها وميلادها تبعاً لما تستقر عليه السلطة التأسيسية بشأن الأسلوب الذي تراه في يقينها مناسباً لوضع الدستور .
وقد تعددت أساليب نشأة الدساتير أو صدورها حيث يوجد طريقين لوضع الدستور و هما طريق ديمقراطي و طريق غير ديمقراطي و أهمها :
1- طريق غير ديمقراطي :
أ‌. أسلوب المنحة : الملك بمنح لشعبة الدستور من إرادته فيحدد لهم حرياتهم .
ب‌. أسلوب العقد : عن طريق التعاقد أي جماعة من المواطنين يتعاقدون مع الملك في وضع الدستور .
2- طريق ديمقراطي :
أ‌. أسلوب الجمعية التأسيسية.
ب‌. أسلوب الاستفتاء.
متى يعدل الدستور : إذا كانت نصوص لا يتوافق مع الوضع الحالي .
وسوف نحاول باختصار عرض لمفهوم كل أسلوب على الوجه الآتي :
1-أ- أسلـوب المنحـة :
في مرحلة أولى من حياة الدول كان الحكام أياً كانوا ملوكاً أو غير ذلك ينفردون وحدهم بتملك وممارسة السلطة وفى محورها السلطة التأسيسية سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الفعلية.
وخشي هؤلاء الحكام وفقاً لما جرى تغير في بني المجتمع على تملكهم وانفرادهم بالسلطة ومن ثم فقد ظهروا بمظهر المتفضل على شعوبهم بإصدار من جانبهم دساتير توضح في مظهرها الحد من سلطاتهم ووضع قيود عليها لصالح شعوبهم ، ومن الناحية الشكلية فإن هؤلاء الملوك أو الحكام تنازلوا بإرادتهم عن جزء من تملكهم للسلطة تجاه شعوبهم برضائهم ظاهرياً وإن كانت تيارات التغيير قد أجبرتهم واقعيا على الإقدام على هذه الخطوة .
والمعنى الواضح من تحليل هذا الأسلوب – أسلوب المنحة – أن الدستور في هذه الحالة إنما هو وليد إرادة الملك صاحب السلطان أو صاحب السيادة ، حيث يقوم بالنزول ( تضحية) عن جزء من سلطانه أو سيادته بموافقته الشكلية من حيث تنظيم وممارسة هذا الجزء من السلطة ومن ثم فإن أسلوب نشأة الدستور إنما تأتى من أعلى طبقاً للتصور النظري في ذهن صاحب السلطات بينما الواقع غير ذلك حيث تجبره الظروف أياً كانت على إنقاذ نفسه وإنقاذ ما تبقى له من سلطان وإنقاذ كبريائه فيقوم بإصدار الدستور . وواضح من الناحية القانونية أن من يملك المنح يملك المنع ، ومن ثم فإنه يحق لصاحب السلطان في هذه الحالة إلغاء ما أقدم على منحه وإن كان الواقع العملي يؤكد أيضاً شأن آخر حيث يقف قوى التغير بسبب المجتمع بحكم التغيرات والتطورات التي تقف حائلاً دون ممارسة الملوك لبعض أسلوب المنع خوفاً من تيارات التغيير لإرضاء شعوبهم ولذلك فإن أسلوب نشأة الدساتير عن طريق المنحة قد عفي عليه الزمن... لكننا نتساءل هل الدول النامية بما فيها مصر مازالت في هذه المرحلة ؟
1-ب- أسلـوب العقـد أو التعاقـد:
في مرحلة تالية من نضال الشعوب من أجل الحقوق والحريات العامة وكسر شوكة الحكم المطلق ومحاربة استبداد أنماط السلطة المطلقة ظهرت تباشير مرحلة على طريق الحرية والتقدم الديمقراطي حيث ظهر الشعب كعنصر متكافئ في أسلوب نشأة الدساتير عن طريق العقد أو التعاقد إذ يذعن الحاكم لسبب أو لآخر وترجمة لتيارات التغيير وسواء تم ذلك عن طريق ثورة أو انقلاب أو ضغط سياسي ، ومن ثم قبل الحاكم في النهاية بوجود اتفاق بينه وبين الشعب على صدور الدستور بهذا الأسلوب وهو ما يحتم عدم إقدام الملك أو الحاكم على إلغائه لأنه ولد نتيجة إرادتين وتلاقيهما في صورة عقد بمقتضاه ولد الدستور والعقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه أو إلغائه أو تعديله إلا بإرادة الطرفين .
وبعيداً عن هذا التصور الفلسفي السياسي غير الواقعي والمتخذ تبريراً كأسلوب المنحة ، فإن الواقع العملي هو الذي حمل الملوك والحكام ومن تبعهم على الاعتراف بحق الشعب في مشاركتهم للسلطة التأسيسية .
كما أننا نقف ضد استعمال هذا التصور القائم على مفهوم التعاقد الذي يعنى أن ثمة طرفين تلاقت إرادتهما بكامل حريتهما على إحداث أثر قانوني معين هو العقد أو التعاقد على نحو قد يمكن كل طرف منهما من مناقشة شروط الاتفاق وانه يملك عدم توقيعه أو التعاقد بشأنه وهو ما يتعارض هنا أيضاً كشأن حالة أسلوب المنحة حيث فرض على الملوك وأصحاب السلطان دون خيار لهم الخضوع لإصدار هذه الدساتير وأنهم ما أقدموا على ذلك إلا قسراً على أنفسهم لإنقاذ ما تبقى من سلطة ولاستمرارهم في ممارستها ، وعليه وجب عليهم الخضوع لإرادة الشعب والخضوع والطاعة لهذه الدساتير ومن ثم فلا اختيار للحاكم في قبول أو عدم قبول الدستور وإنما يجب عليه الالتزام به وفق ما أعده ممثلي الشعب واحترامه والعمل بموجبه ودور الملك أو الحاكم هنا هو دور صوري بحت أو تخيلي لا علاقة له بالواقع السياسي الذي يؤكد أن الدستور من وضع الشعب وليس على الحاكم أياً كان من خيار إلا قبوله ، وعليه فلا يمكن إطلاقاً قبول تصور فكرة التعاقد أو العقد كأسلوب لنشأة هذه الدساتير حيث تنتفي تماماً فكرة المساواة بين طرفي العقد ووصف موقف الحكام بأنهم قبلوا بإرادتهم مما يوصم فكرة التعاقد بأنها غير مقبولة فضلاً عن عدم سلامتها .
وبعيداً عن هذا الكلام الفلسفي فان الواقع يؤكد أن الحاكم يستطيع تغيير بنود الدستور مثل ما حدث في مصر حينما استطاع السادات تغيير مدة الرئاسة من مرتين إلى مدد أخرى أبدية بصرف النظر عن الأسلوب الذي تم به التعديل .
2-أ- أسلـوب الجمعيـة التأسيسيــة :
هذا الأسلوب يفترض قيام جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب نيابة عنه يناط بها مهمة وضع الدستور بحيث يكون الدستور الذي يصدر عنها واجب النفاذ باعتباره عن الشعب الذي مثلته ولا جدال في أن هذا الأسلوب أرقى شكل من كافة النواحي لإصدار الدستور وكما سبق فإن الغرض من انتخاب هذه الجمعية هو لهدف واحد " وضع الدستور " ومن هنا قيل بأن هذه الجمعية تجد نفسها قد جمعت بين كل السلطات في الدولة في وقت واحد فهي لا تحوز فحسب السلطة التأسيسية بل تجمع في يديها باقي السلطات .
وهذا الأسلوب يرجع في نشأته الولايات المتحدة الأمريكية الذي استعملته في وضع دساتيرها عندما استقلت عن انجلترا منذ سنة 1776م . وأيضا استخدمته في ضع و إقرار دستورها الاتحادي الذي وضعه مؤتمر فيلادلفيا 1778م .
ويمكن القول بأن طريقة وضع الدستور ليس لها علاقة مباشرة بثبات الدستور أو باستقراره لكن هناك اعتبارات أخرى تؤثر في اتسام الدستور بالثبات والدوام يمكن إرجاعها إلى مدى ملائمة الدستور وتطور تفسيراته ومضمون نصوصه للقوى السائدة في المجتمع فإن تخلف عنها وجب تعديله أو تغييره بحسب الظروف . بمعنى أن تطور المجتمع ذاته القائم فيه الدستور ولزومية التغيير هي المحك الرئيسي والمحور الأساسي للنظر في الدستور القائم وعما إذا كان يجب تعديله جزئياً أو تغييره كلياً . لكن يبقى السؤال ما هي معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية ؟ وكيف تضمن أن تمثل كل فئات وقوى المجتمع فيها ؟
2-ب- أسلـوب الاستفتـاء الشعبـي :
هذا الأسلوب يفترض أن يقوم الشعب في مباشرة السلطة التأسيسية والواقع العملي يثبت أن هذا الأسلوب يستخدم أساسا في غرضين أساسيين هما:
أخذ رأى الشعب في مسألة جوهرية يترتب عليها وضع الدستور أو تعديل نص من نصوصه. أخذ رأى الشعب في إقرار أو عدم إقرار مشروع الدستور الذي وضعته جمعية تأسيسية نيابة عنه .
وذلك كما حدث بالنسبة للدستور المصري 1971م ويعتبر أسلوب الاستفتاء من أسوأ الأساليب من ناحية التطور الديمقراطي أو كفالة ضمانات التوازن ووجود القوى الاجتماعية ضمن منظومة الحكم . وسنتناول أهم نقاط التعديل في هذا الدستور الأخير المتوقع خلال أيام

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://siassa.1fr1.net
 
مدخل للقانون الدستوري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
siassa :: السنة الأولى (س1 + س2) :: القانون الدستوري-
انتقل الى: